اقتراح "الزواج المدني" موجود في ادراج المجلس... هل يجرؤ نواب التغيير على فتحها! | أخبار اليوم

اقتراح "الزواج المدني" موجود في ادراج المجلس... هل يجرؤ نواب التغيير على فتحها!

رانيا شخطورة | الأربعاء 29 يونيو 2022

قدمه طورسركيسيان في 2015 يشبه ما هو معمول به في اوروبا ويحاكي رجال الدين

رانيا شخطورة - وكالة أخباراليوم

 الجدل حول الزواج المدني في لبنان، ليس بالامر الجديد، بل هو يطرح ويؤدي الى اثارة الانقسام بين اللبنانيين بين مؤيد ومعارض... يتدخل رجال الدين ... وتنتهي القضية هنا. ومعلوم ان لدى اللبنانيين الكثير من المشاكل الحياتية والمعيشية قد تجعل من معالجة هكذا ملفات من خارج الاولويات.

منذ خمسينيات القرن الماضي وتحديدا في نيسان العام 1951 تقدم اقتراح للزواج المدني في اطار تصحيح قوانين الاحوال المدنية للبنان، ومنذ ذلك الحين الملف "يجرجر"... ولا يقر في قانون.

ومن ابرز المحطات ايضا، في العام 1998، أعد فريق الرئيس اللبناني الراحل، إلياس الهراوي، مشروع قانون للزواج المدني الاختياري، وناقشته الحكومة، ونال تأييد أكثرية الوزراء، إلا أنه لم يُحل الى مجلس النواب بسبب موقف المرجعيات الدينية الرافض له.

اليوم ومع انتخاب مجلس نيابي جديد عاد الملف الى الواجهة، لا سيما مع نواب التغيير الـ13 الذين يقدمون المَدَنية والحرية الشخصية على ما سواها من اعتبارات، ووعدوا بنقل هذا المطلب الى مجلس النواب وترجمته باقتراح قانون...

ولكن من اراد العمل على هذا الملف بجدية، فلا حاجة له لتقديم اقتراح جديد، حيث ان اقتراحا شامل قدمه بشكل رسمي النائب السابق سيرج طورسركيسيان في آذار العام 2015... وكان مصيره احد الادراج، لم يطرح امام اللجان ولا امام الهيئة العامة...

على اي حال "الزواج المدني"، معتمد في لبنان، ومن يرغب به يمكنه السفر الى اي دولة مجاورة كقبرص او تركيا او اليونان، ليعود الى بلده ليحتفل ويتم الاعتراف بمفاعيله!

وفي هذا السياق، ذكّر طورسركيسيان عبر وكالة "أخبار اليوم" بالاقتراح الذي كان قدمه، مشيرا الى انه يشبه القوانين الاوروبية حيث عقد الزواج يتم في البلدية، قائلا: لقد سجلت الاقتراح في قلم المجلس وعقد مؤتمرا صحافيا وقتذاك، ولكن "لم يجرؤ" احد على طرحه بشكل جدي.

واضاف طور سركيسيان انه مع اقرار الزواج المدني تدفع الرسوم للبنان وليس لاي بلد آخر، كما انه يشجع السياحة.

واشار الى ان الاقتراح الذي كان قد قدمه يأخذ بالاعتبار خصوصية لبنان ورجال الدين فيه، حيث كل من يريد ان يقدم على خطوة الزواج المدني عليه ان يعود الى مرجعيته الروحية ويأخذ الاذن، وهذا ما اعترض عليه المجتمع المدني آنذاك.

واوضح ان المرجعيات تأخذ كل حالة على حدة وتدرس الاسباب الموجبة لها، و"توافق على القطعة وليس على المجموع".

واشار الى انه بذلك قدم اسلوبا جديدا يمكنه ان يحدث خرقا في جدار المجلس ويفتح باب النقاش الجدي بين النواب لكنه للاسف بقي في الادراج.

ولا بدّ من الاشارة الى ان اقتراح طورسركيسيان كان قد فصل قضية الزواج المدني عن ملف الجنسية الذي حوله ايضا العديد من السجالات التي تنطلق من الاعتبارات الديموغرافية والسكانية والطائفية وتمتد الى قضية النازحين واللاجئين، حيث ينص في مادته الخامسة على: " لا يكتسب الزوج (الذكر) الأجنبي أو أولاده لاحقاً، في أي حال من الاحوال الجنسية اللبنانية، نتيجة عقد الزواج المدني ".

وبالعودة الى الارشيف قدم طورسركيسيان في 3 اذار 2015 اقتراح قانون متعلق بالزواج المدني الاختياري (لبناني او اجنبي). وجاء فيه:

- مادة اولى:

 تناط برئيس البلدية او نائبه صلاحية عقد زواج مدني لشخصين وفقا للشروط الآتية:

1 - ان يكون احد الفريقين مقيما في النطاق البلدي منذ اكثر من سنة او مسجلا قيد نفوسه في النطاق البلدي.

2 - ان يكون فريقي العقد قد أتما الثامنة عشر من عمرهما.

3 - ان يبرزا سجلا عدليا لكل منهما، لا تتجاوز مدته اكثر من شهر، يثبت عدم ارتكاب اي من الفريقين لاي جرم جزائي.

4 - ابراز تقرير طبي لكل من الفريقين يثبت ان لا مانع طبي يحول دون عقد الزواج.

5 - ابراز اخراج قيد افرادي لكل من الفريقين، لا تعود مدته لاكثر من اسبوع، يثبت عدم ارتباط اي من الفريقين بزواج آخر.

6 - ابراز افادة من المرجع الروحي العائد لطائفة كل فريق، يثبت عدم ارتباط اي منهما بعقد زواج (انه مطلق الحال) لا يتعدى تاريخها لاكثر من شهر.

7 - يمكن للاجنبي ابراز اي مستند من دولته، يعادل المستندات المطلوبة اعلاه.

- مادة ثانية

 على الفريقين اختيار القانون المدني الذي يرعى مفاعيل عقد الزواج، على ان يذكر هذا القانون ويحدد في عقد الزواج الذي سيعقد وينظم من البلدية.

- مادة ثالثة

 ينظم رئيس البلدية او نائبه عقد الزواج، ويوقع عليه ويمهره بالختم الرسمي للبلدية. ويوقع عليه فريقي العقد، وبحضور شاهدين يوقعان ايضا على هذا العقد.

- مادة رابعة

 يسلم للفريقين نسخة واحدة عن عقد الزواج، الذي يجب ان تصادق عليه المحكمة الابتدائية المدنية الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية، بناء على عريضة مشتركة مقدمة اليها من الفريقين، للتأكد من قانونية العقد، وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة معجل التنفيذ نافذا على اصله.

لرئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي صدقت على عقد الزواج، اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ عقد الزواج في دوائر الاحوال الشخصية المختصة.

- مادة خامسة

 لا يكتسب الزوج (الذكر) الاجنبي او اولاده لاحقا، في اي حال من الاحوال الجنسية اللبنانية، نتيجة لعقد الزواج المدني.

- مادة سادسة

 تبقى من صلاحية المحكمة الابتدائية المدنية التي صدقت على عقد الزواج، امر النظر في اي خلاف ينشأ بين الزوجين، وذلك على ان تنظر فيها وفقا للقانون المدني الذي اختاره الزوجان.

- مادة سابعة

 للبلدية ان تستوفي رسا على عقد الزواج المدني، يحدد بقرار من المجلس البلدي.

- مادة ثامنة

تستوفي الرسوم القضائية المفروضة على الطلبات الرجائية، على طلب المصادقة على عقد الزواج من قبل المحكمة الابتدائية المدنية المختصة.

- مادة تاسعة

 يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة:

لما كان لكل لبناني حرية المعتقد المصانة بأحكام الدستور اللبناني.

ولما كان المجتمع اللبناني منفتحا ومتمدنا، ويستقبل كل الافكار المدنية الحديثة.

ولما كان الزواج المدني المعقود خارج لبنان معترفا فيه في لبنان.

ولما كان من مهام المشروع وواجباته الاهتمام بالمواطن وتسهيل اموره وتخفيف الاعباء عنه وتحسين شروط العلاقات الاجتماعية، لا سيما وان الزواج المدني يشجع على العيش المشترك والاندماج بين المذاهب والطوائف، مما يؤدي الى تخفيف بعض التشنجات الموجودة.

لذلك، نرجو من الزملاء الكرام الموافقة على هذا الاقتراح واقراره".

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار