هل يمكن انتخاب قائد الجيش رئيسا دون ان يقدم استقالته؟! | أخبار اليوم

هل يمكن انتخاب قائد الجيش رئيسا دون ان يقدم استقالته؟!

عمر الراسي | الثلاثاء 16 أغسطس 2022

مالك: يمكن العودة الى اجتهاد قدمه بري بناء على دراسة لكبارة

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

وسط النقاش حول المعايير والمواصفات، وفي ظل احتدام المنافسة بين المرشحين التقليديين دون ان يتأمن لهم النصاب وعدد الاصوات الكافي لانتخابهم، طرح اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح تسوية.
واذا كانت حظوظ قائد الجيش مرتفعة، الم يكن من المفترض ان يستقيل من منصبه عملا باحكام المادة 49 من الدستور؟
حيث تنص هذه المادة في الفقرة الثالثة منها على "انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى, وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد".
لم تكن الصورة واضحة منذ عامين... لذا وفي حال كان الخيار نحو تسوية تنقل جوزاف عون من اليرزة الى بعبدا او ربما انتخاب احد موظفي الفئة الاولى، فانه قد تتكرر تجربة الرئيس اميل لحود الذي تم انتخابه ضمن المهلة الدستورية،
حيث جرى تعديل الدستور، في تشرين الاول 1998 واضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور اللبناني تتيح انتخاب موظفي الفئة الاولى لرئاسة الجمهورية، وجاء في نص التعديل: " لمرة واحدة وبصورة استثنائية يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة".
ولكن ماذا لو حصل مثل هذا التوافق المشار اليه بعد انتهاء المهل الدستورية؟

يشرح الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان هناك اختلافا بالاجتهاد حول هذه النقطة بالتحديد، ولكن هناك تفسير صدر عن الرئيس نبيه بري مع القاضي والوزير السابق بهيج طبارة عند انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود وكان هناك اتجاه لانتخاب قائد الجيش وقتذاك ميشال سليمان بعد مؤتمر الدوحة، بعد نحو 7 اشهر من الفراغ، بامكانية هذا الانتخاب دون ان يقدم استقالته قبل سنتين.
ويقول: كانت هناك نظرية- وانا من المؤيدين لها- انه عندما تجرى الانتخابات في ظل احكام المادة 74 من الدستور (اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون واذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الاعمال الانتخابية)، تسقط التحفظات وتسقط المهل، اذ لا تطبق احكام المادة 73 (قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل أو شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس)، وهذا ما يؤدي الى سقوط المهل ويجوز لقائد الجيش ومن سواه من موظفي الفئة الاولى ان ينتخب رئيسا للجمهورية، هذا اضافة الى الاجتهاد المعتمد من قبل بري الذي تبنى دراسة نظمها طبارة.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا

أخبار اليوم