مرجع قانوني لـ "اخبار اليوم": لتفعيل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1994
جريمة موصوفة تهدد حياة الالاف من المرضى
داود رمال –"أخبار اليوم"
بينما تنشغل الطبقة السياسية في اعادة تجديد شبابها بدعم خارجي من بوابة الاستحقاق الحكومي، يرزح المواطن اللبناني تحت ثقل المزيد من الاعباء التي جعلته ليس على الارض انما "تحت الارض"، وآخر المصائب بدء اختفاء الدواء من الاسواق والصيدليات، بعدما تم تسريب امكانية رفع الدعم عنه.
ولأن لبنان ساحة مستباحة لكل انواع الفجور، لا سيما من المحتكرين والتجار والذين هم انفسهم ينفذون مصالح الطبقة السياسية، بدأ مستوردو الادوية بتخزين الادوية الاساسية والعالية الاستهلاك في لبنان بانتظار رفع الدعم لتحقيق ارباح طائلة على حساب ألم المواطن وصحته وحياة اطفاله.
واذا كان يفترض بمن امتهن الصيدلة عملا له، فانها لا تقل مسؤولية عن مهنة الطب لجهة ان يتمتع شاغلها بحس انساني رفيع، وفي هذا الاطار نبّه مرجع قانوني الى خطورة ما يحصل في ملف الدواء، واضعا المعنيين في الدولة امام مسؤولياتهم لا سيما منهم في موقع المسؤولية التنفيذية والتشريعية، وقال لوكالة "أخبار اليوم" ان "قانون مزاولة مهنة الصيدلة الرقم 367 الصادر في العام 1994 واضح وصريح لجهة الصرامة في الاجراءات القانونية المتخذة بحق كل صاحب مستودع او مصنع او مستورد او وكيل او صاحب صيدلية يمتنع عن بيع الادوية او يقفل محله دون اذن من وزارة الصحة العامة".
العقوبات
واوضح المرجع ان "المادة 86 من الباب العاشر المخصص للعقوبات في قانون مزاولة مهنة الصيدلة على انه يعاقب بغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى مصادرة الدواء او الادوية لحساب وزارة الصحة العامة كل من ينشئ صيدلية او مؤسسة صيدلانية او يصنع ويبيع بالجملة او بالمفرق او يوزع ادوية او يحرزها بقصد البيع او التوزيع بدون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة، ولوزارة الصحة العامة ان تقفل بصورة مؤقتة الصيدلية او المؤسسة المنشأة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية".
ويضيف المرجع ان "المشرّع لم يكتف بذلك انما زاد في المادة 87 انه يعاقب بغرامة من ستة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من شهرين الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين كل صاحب مستودع يبيع لغير المؤسسات الصيدلانية المجازة ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة بالاضافة الى اقفال المستودع وسحب رخصته".
وتابع المرجع "ان المادة 88 جاءت اكثر صرامة بالتأكيد انه يستهدف للعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين كل صاحب صيدلية او مستودع او مصنع او مستورد او وكيل يمتنع عن بيع الادوية او يقفل محله دون اذن من وزارة الصحة العامة. ولهذه الوزارة ان تصادر الادوية موضوع الاحتكار".
جريمة موصوفة
ودعا المرجع "السلطات المعنية وتحديدا وزارة الصحة العامة الى التحرك سريعا واستنادا الى نص القانون، لا سيما قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، لردع المحتكرين وكل من تسوّل له نفسه المساس بالامن الصحي والدوائي للمواطن اللبناني، خصوصا وان شروط انفاذ القانون وفي باب العقوبات صارت متوفرة، بعدما امعن التجار والصيادلة في حجب ادوية اساسية عن المستهلك اللبناني الذي يتقدم لشرائها استنادا وصفة طبية، والاخطر في الامر هو اخفاء ادوية الامراض المزمنة، وهذه تعتبر جريمة موصوفة كونها تهدد حياة الالاف من المرضى اللبنانيين".