اللجنة النيابية على وشك إنجاز نسخة قانون "الكابيتال كونترول" | أخبار اليوم

اللجنة النيابية على وشك إنجاز نسخة قانون "الكابيتال كونترول"

| الجمعة 22 يناير 2021

جابر: القانون يجب ان يكون قابلاً للتطبيق

"النهار"- موريس متى
سجلت اللجنة النيابية الفرعية برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان تقدما ملحوظا في دراسة قانون "#الكابيتال كونترول" بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي وكل الاطراف المعنية للخروج بقانون يضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.

وقد حصلت "النهار" على مسودة لهذا القانون، حيث تؤكد مصادر نيابية مشاركة في اللجنة ان بعض التعديلات أدخلت على هذه النسخة بعد الاخذ في الاعتبار متطلبات صندوق النقد الدولي الذي أرسل ملاحظاته وبعض النقاط التي نصح بإدراجها ضمن اي قانون لـ"الكابيتال كونترول" سيتم إقراره بهدف وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.

الاسباب الموجبة لكل اقتراحات قوانين "الكابيتال كونترول" حتى اليوم هي نفسها، إذ تنطلق من ان النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حرّ قائم على احترام الملكيّة الخاصة وحريّة تداول الأموال وتحويلها، على ما تكفله مقدّمة الدستور اللبناني والقوانين المرعيّة الإجراء، وهو نظامُ يشكّل ميزة أساسيّة للبنان لا يمكن التفريط بها، وبما أنّ الظروف الماليّة والاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، نتيجة عبء الدين العام وجائحة كورونا، وضعت نظامه الاقتصادي في مواجهة عدم الاستقرار النقدي والمالي ما أدّى إلى تراجع الثقة الداخليّة والخارجيّة بالقطاع المصرفي انعكست على شكل سحوبات نقديّة وطلبات لتحويلات كبيرة، بحيث أصبح من الضروري حماية أموال المودعين وتنظيم علاقة المصارف مع عملائها حمايةً لحقوق كافة الافرقاء ومنعاً لأي استنسابيّة، بما في ذلك تأمين التحويلات الماليّة الحياتيّة والضروريّة إلى الخارج،
كما تأمين إمكانية الاستمرار لمؤسسات وشركات القطاع الخاص وتأمين مصادر التمويل لها. ومن الاسباب الموجبة الظروف الاستثنائيّة التي تفرض على المصارف اتخاذ تدابير استثنائية لتواكب مستجدات المرحلة وصعوبتها تمثّلت بوضع قيود على حقوق المودعين والعملاء أدّت إلى تقليص الخدمات المصرفيّة التي اعتاد المودعون والعملاء اجراءها لجهة تحويل أموال إلى الخارج. ولكن، بما أنّ وضع الضوابط والشروط على التحويلات المصرفية الى الخارج يجب أن يتمّ بموجب قانون يؤمن سنداً قانونياً وشرعية استثنائية ومرحلية للاجراءات المتخذة ويضمن التناسب بين الاخطار الداهمة التي تهدّد الاقتصاد والضوابط المطروح فرضها على المودعين من جهة، والحاجات الملحّة من جهة أخرى، ويوزّع الاعباء ما بين مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان والمودعين، ويؤمن العدالة بين هؤلاء. كما أنّ هذه المرحلة تتطلّب اتخاذ إجراءات وتدابير ضرورية، استثنائيّة ومرحليّة تترافق مع الخطة المالية والاقتصادية وضبط حركة التحاويل وتسهيلها وتأمين أسس العدالة بين المودعين بحيث تؤمن مصلحتهم ومصلحة الإقتصاد الوطني معاً.

نسخة إقتراح القانون الذي دُرس في اللجنة المصغرة ويُعمل على إدخال بعض التعديلات عليها ليأتي مضمونه بحسب المصادر النيابية "واقعيا" ويمكن تطبيقه، يعمل به لمدّة سنة من تاريخ نشره، ويعود لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المال والاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان تقصير هذه المدّة أو تمديدها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة. ويحظر ما هو مقترح التحويل إلى خارج لبنان من كل الحسابات المصرفية العائدة لعملاء المصارف العاملة في لبنان بجميع أنواعها بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية، باستثناء الحالات ووفق الشروط المحدّدة بموجب هذا القانون. وتتمّ السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية كافة بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية وحسابات القيم المنقولة بجميع أنواعها الا بالليرة اللبنانية، مهما كانت عملة هذه الحسابات،

وضمن السقوف المحددة من قِبل مصرف لبنان من وقت الى آخر. كما يحظّر تحويل الـ Eurobonds المصدرة من الدولة اللبنانيّة والـ GDR الصادرة عن المصارف اللبنانيّة إلى خارج لبنان، إذا كانت مودعة لدى وديع في لبنان، لتسدد شهادات الايداع والقيم المنقولة وعائداتها الصادرة عن المصارف العاملة في لبنان بجميع أنواعها ومهما كانت عملتها في حسابات مصرفيّة في لبنان. كما يلحظ عددم إتمام المقاصة بالنسبة للشيكات المصرفيّة والشخصيّة مهما كانت عملتها الا بواسطة المقاصة الداخليّة، ويكون للشيك الصادر من مصرف على نفسه او على مصرف آخر او مصرف لبنان قوة ابرائية.

ومن ضمن ما يجري درسه وسيتم إدراجه في النسخة النهائية لإقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، إستثناء بعض التحاويل من المصارف في لبنان الى الخارج من القيود ومنها الاموال الجديدة اي الـFresh Money التي وردت وترد إلى المصارف العاملة في لبنان لصالح عملائها من حسابات مصرفيّة خارج لبنان اعتباراً من تاريخ 2019/10/17 او التي تودع نقدا في هذه الحسابات، على ان يفتح لها حساب خاص لتمييزها عن أموال المودع الاخرى، وأيضا أموال الدولة اللبنانيّة ومصرف لبنان، وأموال المؤسسات الماليّة الدوليّة والسفارات والمنظمات الدوليّة والإقليميّة والعربية العاملة في لبنان، وبطاقات الائتمان بالعملات الاجنبية للإستعمال في الخارج بحدود السقوف المعمول بها بتاريخ 1 كانون الثاني 2020 كما يحددها كل مصرف وصافي أقساط بوالص التأمين العائدة لشركات إعادة التأمين وذلك بعد إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات رسميّة صادرة عن وزارتي المال والاقتصاد والتجارة. وكذلك إعفاء من قيود التحويل المبالغ التي يطلب أيّ عميل صاحب حساب في مصرف عامل في لبنان، من هذا المصرف تحويلها من هذا الحساب إلى خارج لبنان، شرط أن يكون حساب العميل المطلوب التحويل منه دائنا وغير مجمّد وأن يسمح رصيده بإجراء التحويل المطلوب. ويهدف التحويل الى إحدى الغايات الآتية حصرا وبحدود ما يلزم لتحقيقها:
¶ تسديد نفقات المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء أو التعليم أو الايجار والمترتبّة على العميل الذي هو شخص طبيعيّ أو على زوجه أو زوجته أو أفراد عائلته الذين هم على عاتقه.

¶ إيفاء قروض ناشئة في الخارج قبل تاريخ 2019/10/17 .

¶ تسديد ضرائب أو رسوم أو إلتزامات مالية ملحة متوجبة لسلطات رسمية أجنبيّة .

¶ شراء المواد الأوليّة الضروريّة للصناعة أو الزراعة أو المواد الغذائيّة الاساسيّة أو المواد الطبيّة الضروريّة (أدوية ومستلزمات).

¶ شراء المحروقات والقمح والادوية والتي يقوم مصرف لبنان بتنظيمها وتمويلها خارج إطار هذا القانون ووفقاً للتعاميم التي تصدر عنه من وقت إلى آخر.
على ان يرفق طلب التحويل إلى الخارج بمستندات موثّقة ووافية، تثبت انه يهدف الى احدى الغايات المذكورة في هذا القانون وان العادة جرت على تلبيتها قبل 2019/10/17 من قِبل المصرف المطلوب منه إجراء التحويل، ليتم إيداع هذه المستندات لدى مركزية التحاويل في مصرف لبنان من أجل التثبت من صحة مطابقة طلب التحويل مع مندرجات هذا القانون.

وبالنسبة الى تحديد سقوف التحاويل المسموح القيام بها وفق ما هو منصوص عليه، فتتم بالتنسيق بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان، على أن يصار الى تحديد شروط الاستفادة بين وزير المال والوزير المختص، فيما تطبق سقوف التحاويل على العملاء بالنسبة الى كل حساباتهم في المصارف العاملة في لبنان، ويعود لمصرف لبنان تحديد سقوف السحوبات النقديّة بالليرة اللبنانيّة. وتنحصر جميع التحويلات الى الخارج المسموح القيام بها بمركزية التحاويل التي يتم إنشاؤها لدى مصرف لبنان الذي يقوم بإصدار التعاميم التنظيمية ذات العلاقة مع الاخذ في الاعتبار توافر مراكز القطع والعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان. وللمصرف الذي يتحقق من ان التحويل المطلوب يندرج ضمن احد الاستثناءات ان يوجّه طلبا بالتحويل الى مركزية التحاويل لدى مصرف لبنان، وعند الموافقة على طلب التحويل بعد التأكد من مطابقته مع مندرجات هذا القانون، يقوم مصرف لبنان بحسم قيمة التحويل من رصيد حساب المصرف الجاري لدى مصرف لبنان ويحوّل له هذه القيمة الى حساب مصرفي يعود للمصرف خارج لبنان. وينفّذ المصرف التحويل فور تلقيه اشعارا من مصرف لبنان بالقيد الدائن لهذا التحويل. اما اذا كان طلب التحويل يقع ضمن الاستثناءات المحددة في هذا القانون فعلى المصرف ان ينفّذ التحويل فورا ودون ابطاء من حسابه خارج لبنان.

كما يلحظ القانون إعطاء الحق لأي متضرر من قرار حاكم مصرف لبنان في أن يطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت لتبت بدورها النزاع وفقاً للأصول المتبعة أمام قضاء الامور المستعجلة ويكون قرار محكمة الاستئناف غير قابل للمراجعة العاديّة أو غير العاديّة.

في هذا السياق، يؤكد النائب ياسين جابر ان اللجنة المصغرة إقتربت من الصيغة النهائية لقانون الكابيتال كونترول والتعديلات تم إدخالها على النسخة المعروضة، لتظهر النسخة النهائية في المرحلة المقبلة. فالمهم هو اخذ متطلبات صندوق النقد الدولي في الاعتبار ولكن الاهم هو الوصول الى صيغة قانون يمكن تنفيذه، خصوصا بالنسبة للتحاويل والاستثناءات وقدرة المصارف على تلبيتها، ما يؤكد ضرورة إنشاء هذه المصارف صندوقا خاصا لتمويل الاستثناءات بالنسبة للتحاويل. كما يعتبر جابر ان الاهم ايضا هو الآلية التنفيذية وما يترتب على المصارف من إجراءات في حال مخالفتها لهذا القانون، لناحية أي إجراءات يمكن إتخاذها بحقها والضمانات التي يجب إعطاؤها لتنفيذ هذا القانون. ويرى جابر ان المصارف اليوم تصر أكثر من الماضي على ضرورة إقرار قانون الكابيتال كونترول لتحمي نفسها من الملاحقات والدعاوى القضائية.

رفع السرية المصرفية
وبالعودة الى آخر نسخة تمت مناقشتها لهذا القانون، فقد لحظت رفع السرية المصرفية حكما لصالح مركزيّة التحاويل لدى مصرف لبنان عن حسابات كلّ عميل صاحب حساب دائن غير مجمّد في مصرف عامل في لبنان يرغب في إجراء تحويل إلى الخارج بهدف السماح لمركزيّة التحاويل لدى مصرف لبنان بالتأكد من إستيفاء العميل شروط التحويل المنصوص عنها في القانون الحاضر. كما ترفع السريّة المصرفيّة لصالح لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان ومحكمة الاستئناف في بيروت عن حسابات صاحب الشكوى لدى المصرف المعنيّ بالشكوى فقط ولمستلزمات النظر فيها، وذلك بمجرّد تقديم الشكوى، ويخوّل المصرف إطلاع لجنة الرقابة ومحكمة الاستئناف في بيروت على كلّ المعلومات المتعلقّة بحسابات صاحب الشكوى في إطار بتّ المراجع السابقة الذكر بالشكوى أو المراجعة المقدمّة أمامها.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار