من أجل سجون أكثر انسانيّة... "اللقاء الديمقراطي" يتقدم باقتراحي قانون حول المرضى العقليين والنفسيين | أخبار اليوم

من أجل سجون أكثر انسانيّة... "اللقاء الديمقراطي" يتقدم باقتراحي قانون حول المرضى العقليين والنفسيين

| الخميس 18 مارس 2021

تقدم النائب بلال عبدالله باسم كتلة اللقاء الديمقراطي باقتراحي قانون في مجلس النواب، حول المرضى العقليين والنفسيين من السجناء المحكوم الذين يستحقون منحة تخفيض عقوبتهم.

ويرمي اقتراح القانون الأول الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 من قانون تنفيذ العقوبات.

المادة الاولى: تعدل المادة 3 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 3:
تقوم اللجنة على مدار السنة بوضع اقتراحات مفصلة الاسباب، بأسماء المحكوم عليهم الذين يستحقون منحة تخفيض عقوباتهم.
وعليها أن تدرس وضع كل سجين محكوم عليه وأن تراعي في وضع اقتراحاتها الأسس والمبادئ التالية:


1- أن يثبت لها أن المحكوم عليه حسن السيرة وان اطلاق سراحه لا يشكل على ضوء حالته النفسية أو العقلية أو الصحية أو الاجتماعية خطرا على نفسه أو على غيره.
2- ألا تقل العقوبة النافذة المحكوم بها عن الحبس مدة ستة أشهر.
3- أن تتوافر في المحكوم عليه الشروط المطلوبة للفئة التي ينتمي اليها وفقا للتصنيف المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.
 

المادة الثانية: تعدل الفقرة تحت عنوان الفئة الثالثة من المادة 4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:

الفئة الثالثة:
المحكوم عليهم الذين تشخص حالتهم الصحية بالعمى أو الفالج أو المصابين بأي مرض عضال ميؤوس من شفائه أو الذين يعانون من مرض خطير يهدد حياتهم أو حياة الآخرين من السجناء، أو اصبحوا مقعدين غير قادرين على خدمة أنفسهم أو القيام بعمل ما.


يمكن أن يعفى كل من هؤلاء من باقي عقوبته اذا تثبتت اللجنة من اصابته بأحد الأمراض المبينة في الفقرة السابقة ولا تسري عليهم الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
كما يمكن اعفاء المحكومون الذين بلغوا من العمر خمسة وسبعون سنة ونفذوا نصف مدة عقوبتهم على الأقل.


لا تطبق على الأشخاص المنصوص عنهم في هذه الفئة أحكام المادة 12 من هذا القانون خاصة لجهة دفع الإلزامات المدنية أو الاستحصال على اسقاط للحقوق الشخصية.
يشترط أن يثبت للجنة أن اطلاق سراح المحكومين من هذه الفئة لا يشكل خطرا على غيرهم.
 
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

وتطرق عبدالله الى الاسباب الموجبة، مشيرا الى انه "لما كان الدستور اللبناني قد نص في مقدمته على ان لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها وخص الإعلان العالمي لحقوق الانسان من بين هذه المواثيق، الذي نص في مادته الخامسة على عدم جواز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ولما كان لبنان يبق له أن انضم الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم عاد وأقرّ قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولما كان الاحتجاز في السجون اللبنانية يشكل بحد ذاته ضروباً من التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية نظراً للاكتظاظ الحاصل وواقع البنى التحتية المهترئة، بالإضافة الى الظروف الصحية والمعيشية الصعبة، وهذا يشكل معاملة قاسية للسجناء تشكل بحد ذاتها معاملة قاسية وغير انسانية خلال تنفيذ العقوبة.

ولما كانت المادة الثالثة قد فرضت على رئيس اللجنة المكلفة تقديم اقتراح التخفيض تبليغ افرقاء الادعاء الشخصي طلب تخفيض العقوبة على سبيل الاستئناس، في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549. فإن التجربة قد اثبتت ان هذا الإجراء يؤدي إلى نكئ الجراح ويعود بنتيجة عكسية على أهل الضحية بعد مرور ما لا يقل عن 25 سنة على الجريمة.

ولما كانت المادة الرابعة من قانون تنفيذ العقوبات قد نصت على جواز إعفاء الذين تشخص حالتهم في السجن بالعمى أو الفالج أو بأي مرض عضال ميؤوس من شفائه أو الذين يعانون من مرض خطير يهدد حياتهم أو حياة الآخرين من السجناء، أو اصبحوا مقعدين غير قادرين على خدمة أنفسهم أو القيام بعمل ما، إنما المادة الثانية عشر من القانون عينه اشترطت لهذا الاعفاء أن يستحصل السجين على اسقاط للحقوق الشخصية أو اثبات دفع التعويضات الشخصية، وهو ما يمنع عملياً تطبيق المادة الرابعة بحق المذكورين في الفئة الثالثة. كما أن شرط تقديم الكفالة لا حاجة له بالنسبة لأوضاع هؤلاء الاشخاص.

لكل ذلك أتينا باقتراحنا هذا والرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من قانون تنفيذ العقوبات ونأمل من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره". 


اقتراح القانون الثاني:


أما اقتراح القانون الثاني فيرمي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات.

 المادة الاولى: تعدل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح على الشكل التالي:
المادة 411:
اذا اصيب الموقوف بمرض عقلي أو نفسي أو نفس عصبي فللقاضي  الناظر في الملف أن يأمر بوضعه في مأوى احترازي أو في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية.
اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية، بمرض عقلي أو نفسي أو نفس عصبي فللنيابة العامة ان تأمر بوضعه في مأوى احترازي أو في احد المستشفيات الأمراض النفسية والعقلية.
تحسم المدة التي يقضيها المريض في المأوى الاحترازي أو في المستشفى من مدة العقوبة التي سوف يحكم بها في حال كان المريض موقوفاً أو من المدة المحكوم بها في حال كان محكوماً عليه.
اذا كان المحكوم عليه يشكل بعد انتهاء عقوبته خطراً على السلامة العامة، تطبق في حقه احكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.

المادة 2: تعدل المادة 74 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
المادة 74:
الموقوف أو المحكوم الذي صدر قرار بحجزه احترازياً يوضع في مأوى احترازي أو في إحدى مستشفيات الامراض النفسية والعقلية، وتُعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.

المادة 3: تعدل المادة 75 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
المادة 75:
على طبيب المأوى أو المستشفى ان ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.
ويجب ايضا ان يعوده مرة في السنة على الاقل الطبيب النفسي التابع للجنة تنفيذ العقوبات في المحافظة التي صدر ضمن نطاقها قرار الحجز، وفي حالة الموقوف يتم رفع التقرير الى القاضي الناظر بالملف، أما في حالة المحكوم عليه فيرفع التقرير الى محكمة الاستئناف الناظرة في تنفيذ العقوبات في المحافظة التي صدر في نطاقها قرار الحجز.
يتم حفظ نسخة عن التقارير في سجل المريض الصحي، وفي الملف الموجود لدى القاضي في حالة الموقوف، وفي قلم لجنة تنفيذ العقوبات في حالة المحكوم عليه.

المادة 4: تعدل المادة 76 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
المادة 76:
من كان موقوفاً أو من حكم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية او بالعزلة او بالحرية المراقبة او بمنع الاقامة او بالكفالة الاحتياطية وثبت انه في اثناء توقيفه أو تنفيذه الحكم قد اصيب بمرض عقلي أو نفسي أو نفس عصبي حجز عليه في مأوى احترازي أو في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
تحسم المدة التي يقضيها المريض في المأوى الاحترازي أو في مستشفى من مدة العقوبة التي سوف يحكم بها في حالة المريض الموقوف أو من مدة العقوبة في حال كان المريض محكوماً عليه.
إذا كان المحكوم عليه يشكل خطراً على السلامة العامة، بعد انتهاء عقوبته، تطبق في حقه أحكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.

المادة 5: يُعدل عنوان النبذة 1 من الفصل الثالث من القسم الثاني من الباب الرابع من الكتاب الاول من قانون العقوبات ليصبح على الشكل التالي:
النبذة 1- في انعدام القدرة على التمييز او التحكم بالأفعال بسبب مرض عقلي أو نفسي أو نفس عصبي.

المادة 6: تعدل المادة 231 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
المادة 231:
يعفى من العقاب من كان في مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو نفس عصبي أفقده القدرة على التمييز أو التحكم بأفعاله.

المادة 7: تعدل المادة 232 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
المادة 232:
من ثبت اقـترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين أو أكثر وقضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه القدرة على التمييز أو التحكم بأفعاله حجز بموجب فقرة خاصة من الحكم الذي قضى بعدم المسؤولية في مأوى احترازي أو في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية.
اذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز المحكوم عليه في المأوى الاحترازي أو في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية اذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.
ويستمر الحجز الى أن يثبت استقرار حالته العقلية أو النفسية وعدم تشكيله خطراً على نفسه وعلى السلامة العامة ويصار حينها الى اطلاق سراح المحكوم عليه بقرار من محكمة الاستئناف الناظرة في تنفيذ العقوبات في المحافظة التي صدر فيها الحكم، وذلك بناءً على تقرير لجنة طبية مؤلفة من طبيب المأوى أو المستشفى والطبيب النفسي التابع للجنة تنفيذ العقوبات في المحافظة.
يحق لمحكمة الاستئناف المذكورة اعلاه ان تكلف من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص إجراء تقييم للوضع الصحي والسلوكي للسجين بعد اطلاق سراحه للتأكد من عدم تشكيله خطراً على نفسه أو على المجتمع.
ويمكن ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند إطلاق سراحه.
يعتمد سجل خاص لدى اقلام المحاكم الجزائية يخصص لتدوين الاحكام الصادرة عن تلك المحاكم والقاضية بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي أو في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية، وتُخطر لجنة ومحكمة تنفيذ العقوبات الكائنتين في نطاق المحكمة بنسخة عن الاحكام.

المادة 8: يُعدل عنوان النبذة 2 من الفصل الثالث من القسم الثاني من الباب الرابع من الكتاب الاول من قانون العقوبات ليصبح على الشكل التالي:
النبذة 2- في ضعف القدرة على التمييز او التحكم بالأفعال بسبب مرض عقلي أو نفسي أو نفس عصبي.

المادة 9: تعدل المادة 233 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
المادة 233:
من كان حين اقتراف الفعل مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو نفس عصبي أضعف عنده القدرة على التمييز أو التحكم بأفعاله يستفيد قانونا من ابدال عقوبته أو تخفيضها وفقا لأحكام المادة 521.


المادة 10: تعدل المادة 234 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
المادة 234:
من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من ابدال العقوبة أو تخفيضها قانونا بسبب مرض عقلي أو نفسي أو نفس عصبي أضعف عنده القدرة على التمييز أو التحكم بأفعاله، وكان خطرا على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في المأوى الاحترازي أو في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية ليعالج فيه أثناء مدة عقوبته.
ان المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي أو في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية بعد ثبوت استقرار حالته العقلية أو النفسية وعدم تشكيله خطراً على نفسه وعلى السلامة العامة، وذلك بناءً لتقرير اللجنة الطبية المشار اليها في المادة 232 من هذا القانون، تنفذ بحقه المدة المتبقية من عقوبته إذ تُحسم الفترة التي امضاها في المأوى أو المستشفى من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامة، يحجز في المأوى الاحترازي أو في المستشفى بموجب قرار من محكمة الاستئناف الناظرة في تنفيذ العقوبات في المحافظة التي صدر قرار الحجز في نطاقها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات اذا حكم عليه بجناية والسنتين اذا حكم عليه بجنحة، ويطلق سراح المحجور عليه قبل انقضاء الاجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يعد يشكل خطراً على نفسه أو على السلامة العامة.
ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.

المادة 11: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 وتلا عبدالله الاسباب الموجبة، حيث لما كان القانون اللبناني قد اشترط شفاء المريض النفسي لإخلاء سبيله من المأوى الاحترازي.

ولما كان التطور في المجال الطبي، لا سيما الطب النفسي قد بين ان الشفاء التام للمريض النفسي أمر مستحيل، حيث ان المرض النفسي يجب متابعته ومعالجة عوارضه ولا يحصل الشفاء التام منه، مثله مثل الامراض الجسدية المستعصية كالسكري وغيره.

ولما كان القانون قد تضمن شرط شفاء المجنون لإطلاق سراحه أدى الى ابقاء المرضى النفسيين قيد الاحتجاز الى ما لا نهاية.

ولما كان القانون اللبناني تناول في أحكامه لهذه الجهة المحكوم عليهم من المرضى العقليين بدون النص على الموقوفين منهم.

ولما كانت بعض العبارات المتعلقة بالمرضى النفسيين والعقليين، المستخدمة في القانون اللبناني كعبارة المجنون او الممسوس تعود الى عشرات السنوات ولم تعد مقبولة كما لم تعد مستخدمة في المصطلحات والمفاهيم الطبية.

ولما كان من الضروري النظر الى التشريعات المقارنة وتماشيها مع التطور الطبي والعلمي وضرورة تماشي تشريعاتنا مع هذا التطور.

ولما كانت اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحماية الاشخاص المعوقين قد نصت على ضرورة تكفل الدول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتساوي مع الآخرين، كما حق التمتع بالحرية والامن الشخصيين، وعدم جواز حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي او غير قانوني وضرورة اتساق هذا الحرمان مع القانون، والا تكون الاعاقة مبرراً للحرمان من الحرية باي حال.

ولما كان قانون تنفيذ العقوبات قد قرر ان تنظر في اطلاق السراح هيئة غير الهيئة التي صدرت الحكم، وهذا الامر منطقي وضروري.

ولما كان عدد لا يستهان به من المودعين في المأوى الاحترازي اصبحوا في عداد المنسيين حتى من قبل ذويهم، كان لا بد من مسك سجلات خاصة بهم من قبل المحاكم.

لكل هذه الاسباب تم اعداد هذا الاقتراح الذي تم التشاور به مع عدد من الجهات المختصة سواء طبية او قضائية، وبعد مراجعة النصوص ذات الصلة في القانون اللبناني كما في القانون المقارن، ونتقدم به من المجلس النيابي الكريم آملين درسه واقراره".

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار

الأكثر قراءة