علامَ تستند التحرّكات القانونية لحماية أموال المودعين؟ | أخبار اليوم

علامَ تستند التحرّكات القانونية لحماية أموال المودعين؟

| الإثنين 05 أبريل 2021

  نقابة المحامين تتجه إلى الطلب من شركة "ألفاريز أند مارسال" التدقيق في كيفية تطبيق مصرف لبنان المادّة 90،

"النهار"

سجّل في الأيام الماضية تحركات قانونية نحو حماية أموال المودعين، وإبطال تعاميم مصرف لبنان، التي سمحت للمصارف بتسديد حسابات المودعين المفتوحة بالدولار بالصورة البدلية، أي بالليرة اللبنانية.

ففي خطوة عُدّت بداية لمعركة قانونية لحماية أموال المودعين، وجّه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، كتاباً إلى جمعية المصارف طالبها فيه "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية مع المصارف ولدى المصارف المراسلة لمصرف لبنان، لمنع هذا الأخير من التصرّف بما تبقى لديه مِن أموال المودِعين"، بحسب ما جاء في بيان خلف.

وقد تلقّفت جمعية المصارف هذا الطلب، ورفعت كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، موقعاً باسم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سليم صفير، تُبدي فيه دعمها "القويّ والصريح" لموقف سلامة بعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي لأيّ سبب من الأسباب حرصاً على أموال المودِعين، "إذ لا يمكن تحويل هذا الاحتياطي لأيّ سبب من الأسباب، إلى دعم للمنتجات المستوردة من الخارج بأيّ شكل من الأشكال". وإذ أمَلَت الجمعية في كتابها "استمرار التعاون الحثيث مع مصرف لبنان بغية حماية أموال المودِعين"، تمنّت على الحاكم سلامة أن "يتم إعلان هذا الموقف بشكل رسمي وحاسم في أقرب فرصة ممكنة".

وفي السياق عينه، عُلِم أنّ نقابة المحامين تتجه إلى الطلب من شركة "ألفاريز أند مارسال" التدقيق في كيفية تطبيق مصرف لبنان المادّة 90، وما يليها من قانون النقد والتسليف، خلال العقود الماضية، لتبيان مسؤوليات أجهزته كافّة.

وفي المقلب الآخر، علمت "النهار" أنّ مراجعة إبطال تضمّنت طلب وقف تنفيذ، قدّمها أمام مجلس شورى الدولة الأكاديمي المتخصّص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية والأجهزة التابعة لها، المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر وزملاؤه (شربل شبير وجيسيكا القصيفي) ضد مصرف لبنان، وقد سُجّلت في القلم تحت الرقم الأساس 24551/2021 بغية إبطال التعميم رقم 151، الصادر عن حاكم المصرف المركزي وجميع التعاميم المتصلة به، وآخرها الصادر بتاريخ 24/3/2021 لبتّ عدم قانونية التسديد البدلي لعملة الدولار، وعدم استقامة التسديد إلا بعملة العقد، وتالياً وقف نزف ودائع اللبنانيين بالدولار الأميركي. وقد سُجّلت المراجعة تحت الرقم 24551/2021.

وترمي المراجعة إلى إبطال التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، التي سمحت للمصارف بتسديد حسابات المودعين المفتوحة بالدولار بالصورة البدلية، أي بالليرة اللبنانية وعلى أساس سعر صرف 3900 ل.ل. أي بأقلّ من قيمته الحقيقة، وكان آخرها القرار الوسيط رقم 13318 بتاريخ 24/3/2021، الرامي إلى تمديد العمل بالقرار الأساسي رقم 13221 التعميم رقم 151 لغاية تاريخ 30/9/2021.

وتستند هذه المراجعة إلى عدد من النواحي القانونية يمكن تفصيلها تحت العناوين الآتية:

-" تناقض هذه التعاميم مع العقود الموقعة مع المصارف، وتالياً مع الموادّ 221 و299 من قانون الموجبات والعقود. وعدم قانونية التسديد البدلي ووقوعها ضمن نطاق مبدأ عدم التناقض المعروف بالإيستوبيل، المنصوص عليه في المادة 100 من مجلّة الأحكام العدلية، التي لا تزال سارية إلى وقتنا الراهن.

- مخالفتها الموادّ 307 و701 و711 و714 من قانون الموجبات والعقود، والموادّ 304 حتى 314 من قانون التجارة، والموادّ 123 و229 من قانون النقد والتسليف.

- تجاوز المصرف المركزي صلاحية مجلس النواب وحلوله مكانه في التشريع، وخصوصاً أنّ هذه التعاميم تعدّ نصّاً قانونياً يحرم على المركزي أن يصدره دون المشرّع.

- تناقضها مع مبدأ المساواة ومبدأ حرية التداول المنصوصتين في مقدمة الدستور اللبناني، إضافة إلى عدم إمكانية تسديد المصرف الودائع ذات العملة الأجنبية بالليرة اللبنانية، باعتبارها وديعة شاذّة غير عادية سنداً لأحكام الموادّ 690 و755، وما يليها من قانون الموجبات والعقود، والمادة 123 من قانون النقد والتسليف، التي تنصّ على أنّ الودائع تخضع لأحكام المادّة من قانون التجارة.

- تشكّل في طياتها مصادرة غير مشروعة لحقوق الغير بقصد التملّك ودون أيّ وجه حقّ.

- إبطال القرارات الأساسية المتضمّنة التعاميم المطعون فيها، لخطورة الآثار التي ترتّبها على الاقتصاد الوطني".

وإذ أكّدت مصادر متابعة أنّ هذه التعاميم أجازت للمصارف تسديد ودائع الدولار بالصورة البدلية، أي بالليرة اللبنانية وبشكل منقوص من قيمتها الحقيقة، وذلك بدل أن تسدّد الوديعة بعملة العقد أي بالدولار الأميركي، على نحو تسبّب بضرر على أصحاب الودائع كما الاقتصاد برمّته.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار