هذا هو مسار الطعن بـ "منح مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة"... هل تعود العتمة؟! | أخبار اليوم

هذا هو مسار الطعن بـ "منح مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة"... هل تعود العتمة؟!

عمر الراسي | الأربعاء 05 مايو 2021

مالك لـ"أخبار اليوم": مهمة تأمين الاعتمادات لا تقع على عاتق القوى السياسية والكتل النيابية

مرة جديدة، يعود التقنين الحاد ليلوح في الافق، بعدما  قرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26 /4/2021"، وذلك بعد الطعن المقدم من نواب "تكتل الجمهورية" القوية"، بالقانون الذي اقره مجلس النواب في الجلسة التي عقدت بتاريخ 29 آذار الفائت بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وجاء ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من تحذير وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر من توجّه البلاد إلى "عتمة شاملة" ما لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة.

في حين ان الطعن يستند على ان ودائع الناس هي حقّ مقدّس لا يمكن المساس به، والسلف التي اقرها مجلس النواب ستموَّل من ودائع اللبنانيين في المصارف.

وبالتالي ما مصير الطعن وما مصير الكهرباء؟!

من جهته يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان القانون رقم 215/2021 موضع الطعن غير دستوري ويخالف:

اولا:  احكام الفقرة "و" من مقدمة الدستور: "النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة"

ثانيا: المادة 15 منه، وفيها: "الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً."

ثالثا: المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على: لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

وقال مالك: المجلس الدستوري وعملا باحكام المادة عشرين من قانون انشائه رقم 250 / 93 اجتمع بناء على دعوة رئيسه وفصل في تعليق نفاذ القانون المقدم في سياق المراجعة المذكورة. وعندما  ذهب المجلس الدستوري الى قبول طلب وقف نفاذ القانون المطعون به، فان ذلك يدل على ان المراجعة جدية لا بل تتسم بالجدية المطلقة لجهة صحتها وهذا مؤشر ايجابي، لجهة قبولها لاحقا في الاساس.

واضاف: بعدما صار الفصل بوقف نفاذ القانون ، تم ابلاع نسخة عن هذه المراجعة الى اعضاء المجلس، اضافة الى انه تم تعيين مقرر من اجل الاستقصاءات والدراسات اللازمة على ان يقدم تقريره الى الهيئة العامة خلال عشرة ايام. وبالتالي سندا الى احكام المادة 21 يجب على رئيس المجلس الدستوري وخلال خمسة ايام تلي تسلم التقرير دعوة المجلس الى الالتئام مع توزيع نسخ عنه (اي التقرير) من اجل دراسته وتمحيصه.

وتابع: بعد ذلك يدعو رئيس المجلس الدستوري الى هذه الجلسة التي يجب ان يحضرها 8 من 10 اعضاء، علما ان الاجتهاد الاخير للمجلس الدستوري ذهب نحو امكانية المشاركة عبر تقنية الـ video call، وهذا ما تبين صراحة بمحضر المجلس الدستوري بالامس.

وهل البت ايجابا بالطعن سيؤدي الى حجب الاموال عن مؤسسة الكهرباء وبالتالي العتمة مجددا، اجاب مالك: من الثابت ان مهمة تأمين الاعتمادات الى الكهرباء لا تقع على عاتق القوى السياسية والكتل النيابية انما تقع على عاتق السلطة، التي يقتضي عليها ان تؤمن المداخيل اللازمة وتتوصل الى الحلول الممكنة.

المجلس الدستوي

وكان اصدر المجلس الدستوي امس بياناً جاء فيه:" ان المجلس الدستوري ملتئما في مقره عند الساعة الثانية عشرة بتاريخ 4/5/ 2021، برئاسة رئيسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء السادة: أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وجرى التواصل مع العضو انطوان بريدي الموجود في منزله بسبب المرض بطريقة الفيديوcall . اطلع الحاضرون على المراجعة الواردة في 2021/4/26، بإبطال القانون رقم 215/2021 المنشور في الجريدة الرسمية في 15/4/2021، جرى التداول في طلب وقف مفعول القانون موضوع الطعن وتقرر بالإجماع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 215/2021، الى حين الفصل فيها وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية".

لقراءة موضوع ذات صلة اضغط على الرابط التالي https://www.akhbaralyawm.com/news/91860

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار

الأكثر قراءة