تعديل اشتراكات ضمان الصحافيّين والمصورين من غير العاملين في المؤسّسات

تعديل اشتراكات ضمان الصحافيّين والمصورين من غير العاملين في المؤسّسات

image

تعديل اشتراكات ضمان الصحافيّين والمصورين من غير العاملين في المؤسّسات

سيدفع الصحافي أو المصوّر اشتراكاً مقطوعاً بقيمة نسبة 9%

حدّد مجلس الوزراء قيمة الاشتراكات المتوجّبة على الصحافيين والمصوّرين اللبنانيين من غير العاملين في المؤسّسات. وبموجب المرسوم الجديد، وللاستفادة من تقديمات فرع المرض والأمومة سيدفع الصحافي أو المصوّر اشتراكاً مقطوعاً بقيمة نسبة 9% من 3 أضعاف الحدّ الأدنى الرّسمي من الأجور المطبّق على الأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل. ولن تُسدّد هذه الدّفعة بشكل سنوي لمرّة واحدة، بل سيقسمها الضّمان على دفعات فصليّة.

أما بعد التقاعد، ولاستمرار الاستفادة من تقديمات فرع المرض والأمومة، فعلى الصحافيين تمويل الصندوق بنسبة 3% من 3 أضعاف الحدّ الأدنى من الأجور. وستتحمّل الدّولة 1% من قيمة المبلغ المطلوب، وعلى الصحافي دفع نسبة 2% من 3 أضعاف الحدّ الأدنى من الأجور لكونهم يعملون خارج أيّ مؤسّسة، فهؤلاء لا صاحب عمل لهم ليتحمّل نسبة 1% عنهم.

ويذكر أنّ تأخير السّماح بإدخال هذه الفئة من العاملين بـ«أعمال خاصة» كما يصفهم قانون الضّمان، تتحمّل مسؤوليّته إدارة الضمان بحسب مصادر «الأخبار» في وزارة العمل. إذ تقع على الضّمان مسؤوليّة تغطية كلّ العاملين على الأراضي اللّبنانية، سواء أكانوا يعملون في مؤسّسات، أم لحسابهم الخاص.