الخبير الدستوري جهاد اسماعيل: لا يجوز إسقاط الانتخابات البلدية بذريعة "الاعتمادات" | أخبار اليوم

الخبير الدستوري جهاد اسماعيل: لا يجوز إسقاط الانتخابات البلدية بذريعة "الاعتمادات"

داود رمّال | الثلاثاء 04 أبريل 2023

انقضاء ولاية المجالس البلدية قبل التمديد لها بقانون من شأنه أن يُعدم صلاحياتها وشرعيتها

داود رمال- "أخبار اليوم"

 أشار الخبير الدستوري واستاذ القانون العام الّدكتور جهاد اسماعيل إلى أنه "ما لم يقّر قانونًا يجيز التمديد للمجالس البلدية، كان يجب على وزير الداخلية، بموجب المادة 14 من قانون البلديات، أن يدعو الهيئات الناخبة خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، وبالتالي ليس بمقدوره أن يُجري هذه الانتخابات بعد 31 أيّار ولو لأسبوع واحد تطبيقًا للفقرة الثانية من المادة 15 من قانون البلديات بنصّها: "على أن تتم الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المعيّنة في المادة 14 من القانون نفسه".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال اسماعيل: هذا النصّ يعني عدم جواز التنصّل من تنفيذ مقتضيات الدعوة للهيئات الناخبة بذريعة الاعتمادات الماليّة الّتي يجب على الحكومة، من دون إبطاء، طيلة فترة تعذّر انعقاد مجلس النواب، أن تُؤمّنها وتصدر مرسومًا، بموجب المادتين 62 و 85 من الدستور. ويقضي هذا المرسوم  بفتح اعتمادات استثنائيّة أو إضافيّة وبنقل اعتمادات في الموازنة، على أن تُعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك. كما لا يجوز للحكومة، بصورة استثنائيّة، في حال عدم امكانية الموازنة من تلبية كافة الاعتمادات، من اضافة اعتمادات اضافية على أساس القاعدة الاثني عشريّة، وفق منطوق الفقرة الثانيّة من المادة 86 من الدستور، ولو من الأموال المرصدة للبنان من البنك الدولي بشأن حقوق السحب الخاصة".

واشار اسماعيل الى "إنّ انقضاء ولاية المجالس البلدية قبل التمديد لها بقانون، من شأنه أن يُعدم صلاحياتها وشرعيتها، ويعطّل أيّ إمكانيّة للاستمرار بدعوى "نظريّة تصريف الأعمال"، لأنّ هذه النظريّة غير متحقّقة في إطار المجالس البلديّة كونها معلّق عملها على أجل معيّن عملًا بالمادة 10 من قانون البلديات، وانقضاء هذا الأجل، هو، بالنتيجة، انقضاء عملها، وإلا القول على خلاف ذلك يعني أمرين:

الأول: إلغاء للمادة 10 من قانون البلديات الّتي حدّدت ولاية المجالس البلدية بـ "6 سنوات"،

 والثاني: افتراض تطبيق مبدأ استمرارية المرافق العامة، كمبدأ قانوني عام، في حيّزٍ لم يشر اليه القانون بأيّ نصّ، علاوةً على أن هذا المبدأ، مهما علت درجته،  يبقى دون القوانين لا فوقها، كما لا يجوز، بالمقابل، للمحافظين والقائمقامين أن يتولّوا أعمال المجالس البلدية المنتهية ولايتها.

لان "هذه المهمة" وبحسب اسماعيل، تتحقّق عندما تعتبر المجالس البلدية مُنحلّة وفق شروط المادة 23، وتحديدا عند فقدان المجلس البلدي نصف اعضائه على الأقل أو الحكم ببطلان انتخابه، وليس عند انتهاء ولايته، ولو كان الأمر على هذا المنوال كان المشرّع قد أفصح عن ذلك صراحةً".

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا

أخبار اليوم

المزيد من الأخبار