كيف يُنتخب رئيس المجلس البلدي ونائبه؟!...
جهاد اسماعيل لـ"أخبار اليوم": الأكثرية المطلقة وإلا الاكثرية النسبية فور تعذّر حصول الاولى
تعليقاً على إجراء الانتخابات البلدية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل يُثار التساؤل حول آلية الترشح لرئاسة البلدية ونائب الرئيس، يقول الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، "من الثابت أن قانون البلديات وتعديلاته لم ينصّ على أصول محددة للترشح بحيث يجوز أن يكون خطيأ أو شفهياً، على أن ينتخب المجلس البلدي، سنداً للقانون رقم ٦٦٥/١٩٩٧، رئيساً من بين أعضائه ونائب الرئيس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب برئاسة الأعضاء الأكبر سناً، غير أن هذه المهلة القانونية ليست مهلة اسقاط، انما هي مهلة حثّ للسلطة الادارية في انتخاب رئيس للبلدية بأسرع وقت لديمومة سير المرفق العام، بدليل أن مجلس شورى الدولة، في قرار رقم ٧١٥/ ١٩٩٨، أكد بأن الجزاء المترتب عن مخالفة المهلة يتحدد سقفه برسم التقاعس غير المشروع من دون أن يؤدي ذلك، بحسب اسماعيل، إلى ترتيب النتائج القانونية على مصير المجلس البلدي، اذ لو أراد المشرّع على خلاف ذلك فكان قد رتّب أثرا قانونياً مباشراً تماماً كما فعل في ذكر حالات حلّ المجلس البلدي بموجب المادتين ٢٢ و ٢٣ من قانون البلديات".
وحول النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة الانتخاب، يشير اسماعيل الى انه "بالعودة الى القانون يتبيّن لنا أنه جاء خالياً من أيّ نصّ يحدد فيه النصاب القانوني المطلوب، وذلك لإفتراض المشرّع بأنه لن يتخلّف أيّ عضو عن حضور جلسة الانتخاب، لكن كي لا تعمد الأقلية في تعطيل ارادة الأكثرية، يمكن العمل بالقياس في النصوص أيّ العودة الى المادة ٣٤ من قانون البلديات بنصها "لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين المجلس مؤلفاً منهم بتاريخ عقد الجلسة الّتي تجري فيها المناقشة، واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودُعي الأعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل؛ ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل.."
وعن الأكثرية المطلوبة لانتخاب رئيس للبلدية، يؤكد اسماعيل: "ينتخب رئيس المجلس ونائبه بالأكثرية المطلقة من عدد أعضاء المجلس البلدي، وفي حال عدم نيلهما هذه الأكثرية، عملاً بالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم ٦٨٤/٢٠١٠، يعتمد في الاقتراع الثاني الأكثرية النسبية في ذات الجلسة أيّ الّذي ينال عددا أكبر من غيره بمعزل عن سقفها، وعند تعادل الاصوات، يفوز الأكبر سناً، وإلا بالقرعة عند تعادل السن، مما يعني أن الاجتهاد افترض أصلا تعذّر الحصول على الأكثرية المطلقة، فاستلهم من متن القانون فرضية دورات متتالية ولو في الجلسة الواحدة".
ويشرح اسماعيل معللاً "إنّ قانون البلديات وتعديلاته لم يحدّد، في الأصل، الا الأكثرية المطلقة في انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، لكن يستشف من المادة ٢١ من قانون رقم ٦٦٥/ ١٩٩٧ بأن الأكثرية النسبية في اقتراعٍ لم يُفرز الأكثرية المطلقة مستفادة من ماهية النص بمفروض عبارة المادة ٢١ من القانون "عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سناً"، بحيث لا يكون معقولا أن يتحقق التعادل، المُوجب للفوز، فور حصر الاقتراع بالأكثرية المطلقة حصراً، بدليل أن مجلس شورى الدولة أكد، في قرار رقم ٦٨٤/ ٢٠١٠، بأن عدم نيل المرشح الأكثرية المطلقة فيصار الى اعتماد الأكثرية النسبية في ذات الجلسة".