زخور: لا ذريعة للفراغ القانوني في الإيجارات غير السكنية بعد الإبطال…
والعودة تلقائية لقانون 11/67
أعلن رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور، في بيان، انه "إذا أبطل المجلس الدستوري قانون الايجارات غير السكنية وأعاده الى المجلس النيابي، يبقى قانون ١١/٦٧ ساري المفعول، وهو قانون أساسي غير استثنائي يرعى علاقة المستأجر في الاماكن غير السكنية بالمالك ويضع اطرا لزيادة بدلات الايجار والتنازل وبيع المؤسسة التجارية وحفظ حق التعويض لاصحاب المؤسسات وغيرها من الحقوق".
وأكد أن "قرارات محاكم التمييز واضحة لهذه الجهة حيث اعتبرت محكمة التمييز المدنية الغرفة الاولى برئاسة القاضي حبيب حدثي والمستشارتين تيريز علاّوي وروزين غنطوس بقرارها الصادر بتاريخ 30/12/2012 وغيرها من القرارات، أنه لا يمكن التذرع بالفراغ القانوني الناتج عن تأخر المشترع عن التشريع والتمديد والقول ان هناك فراغا قانونيا والاستناد الى قانون الموجبات والعقود لاقامة الدعاوى واخراج المستأجرين من مآجيرهم تحت هذه العلّة، كون المشترع درج على ربط قوانين الايجارات التمديدية ببعضها البعض بعد كل فترة فراغ في التمديد، مما يستبعد تطبيق قانون الموجبات والعقود".
وأشار الى أن "هذه القاعدة اصبحت عرفاً في قانون الايجارات الاستثنائي الخاص، وقد صار العمل بها عند تمديد قانون 160/92 لمرات عدة دون انقطاع حتى 31/12/2012 مما يتيح القول أنه سيواصل العمل بها، الى حين اصدار قانون جديد للإيجارات، وبالتالي، يتوجب اعطاء توصية من المجلس الدستوري التمديد للمادة 38 من قانون الايجارات 2/2017 التي نصّت بوضوح لتفادي اي جدل وذكرت التمديد حكماً في متن عباراتها وربطتها بصدور قانون جديد حيث ورد حرفياً: "لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى –"، اي لحين اصدار قانون ايجارات غير سكنية جديد. وبالتالي لحظ المشترع شرطين بوضوح وهما استمرارية تطبيق القانون 2/2017 وذلك بتحديد عبارة "لحين نفاذ وصدور قانون خاص جديد" يراد به تنظيم علاقة المستأجر بالمالك، ويقصد به أن يستمر القانون بالتمديد حكماً لحين صدور قانون جديد. وبالتالي لا يمكن الاستناد الى قانون الموجبات والعقود لاخلاء المستأجر غير السكني من مأجوره لعلّة الفراغ القانوني ولعدم التمديد لقانون الايجارات بانتهاء تمديده في 30/6/2022".
وقال: "بالاستناد الى ذلك، يتبيّن ان المشترع مدّد سنة فسنة للأماكن غير السكنية، وكان آخرها قانون رقم 243 تاريخ 16/7/2021 الذي مدّد لها الى 30/6/2022، ولم يتوقف التمديد والتشريع الاّ بسبب طارئ دستوري استناداً الى المادة 74 من الدستور، ونتيجة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية, ومن هنا بعد الابطال وتوصية المجلس الدستوري للتمديد للقانون والمستندة الى ممارسة قضائية عريقة في الزمن وتحول دون الفراغ القانوني، وبالتالي يمدد العمل بالقانون 243/2021، الذي مدّد للاماكن غير السكنية الى 30/6/2022، أمر ضروري تشريعياً من حيث الشكل، لحين الانتهاء من تعديل قانون الايجارات السكني وغير السكني على السواء. وغير ذلك هو تهويل للضغط ولتخويف من واقعة مضللة بحقائق وإجراءات دقيقة يجب متابعتها ليصل كل ذي حق من المواطنين لحقه بعدل ومساواة تحت سقف الدستور والقانون".